الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تنص على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
رئيس مجلس الشيوخ ينعى الراحل علي عطوة رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذهاوقالت "سليمان": "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وتابعت: "الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس قائلا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا".
وأضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حذف الفقرة، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون
وتنص المادة 8 على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جلسة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.