نصَّ مشروع تعديلات قانون الجبّانات الصادر برقم 5 لسنة 1966، على العديد من العقوبات الرادعة لمن يتولى أعمال الدفن «التربي» أو «الحانوتي» بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك ضمن تعديلات القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الذي قدمه النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».

وجاء في مشروع قانون المقابر، بأن يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه.

وتشدّد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جُرم مُرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه، ولا تزيد على 100000، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

وتأتي تعديلات مشروع قانون المقابر، لتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر وكذلك الحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، خاصة مع المُغالاة في أسعار الدفن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الجبانات الجبانات قانون المقابر مشروع قانون المقابر قانون المقابر

إقرأ أيضاً:

لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات، وجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات وتحذيرات للطلاب، منها عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، ويحذر  تصوير أو نشر بأي وسيلة من الوسائل الامتحانات.
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبة الغش وحيازة الهاتف المحمول أثناء الامتحانات.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش وحيازة الهاتف المحمول داخل الامتحانات، فيما يلي:
نصت المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • بدء منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة.. مدة تطبيق القرار
  • بعد ضبط مخالفين.. اعرف غرامة الحج بدون تصريح
  • عقوبة الحج بدون تصريح.. غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال وترحيل من السعودية
  • صحة الشيوخ تناقش شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين
  • صحة الشيوخ تناقش إعادة النظر في شروط منح «تصريح مزاولة مهنة الطب» لغير المصريين
  • كلية طب الأسنان عين شمس تنظم ندوة تعريفية عن امتحان مزاولة المهنة
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • وزارة الداخلية توضح عقوبة من ينقل مخالفي الحج بدون تصريح
  • تخصيص مكاتب للصحة تعمل 24 ساعة بمركزي إسنا و أرمنت جنوب الأقصر