تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت  الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .

وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.

التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.


وأكد  محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.

ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.

و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره المنوط به، وهو الرقابة على الأسواق وضبطها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب الصكوك السيادية المستهلك محمد سليمان

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟

"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر

طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.

وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.

اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة

كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.

وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك. 

اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم

وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.

وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.

 

المادة 84 من قانون العمل الأردني

أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي

الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل

المخالفة.

ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة

المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة

عن مدة الاغلاق او الايقاف.

د.  للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة

دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.

اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • صحيفة روسية: أميركا تستعد بالقانون والتجنيد لحرب كبيرة
  • العمل تناقش آليات تنفيذ إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • أين حماية المستهلك؟ خرفان تقتات على النفايات تثير مخاوف المواطنين
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المجازر ويشرف على حملة لحماية المستهلك
  • حماية المستهلك تنصح الراغبين في شراء الاضاحي