قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.


وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع، العقوبة تأتي من خطورة الاعتداء علي الرقعة الزراعية ، وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية. 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأراضي الزراعية قانون الزراعة الأمن الغذائي الرقعة الزراعیة

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج جهود دعم المزارعين والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • تجمع النقابات الزراعية في الجنوب: لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي والمزارعين
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
  • إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى في إطار الموجة 26
  • بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • أول تعليق من محافظ سوهاج على واقعة الاعتداء على مسئول حماية الأراضي
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي بسوهاج أثناء تنفيذ إزالة تعديات في العيد