قررت جهات التحقيق في مصر حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ"تزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة".

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدمها في شراء المنتجات.

وذكر موقع "البلد" المصري أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) مزورة.

وأفاد بأنهم أقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية مزورة ومبلغ مالي صحيح بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير ووحدتي تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وأشار الموقع المصري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحق المتهمين.

عقوبة تزوير العملات

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: موقع "البلد" المصري

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري الدولار الأمريكي السلطة القضائية القاهرة شرطة يورو قانون العقوبات على العملات المالیة

إقرأ أيضاً:

حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.

تجديد حبس موظف تحـــرّش بزميلته داخل مقر الشركة بالجيزةتعرف على حركة مساعدي مدير أمن القليوبية


 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" )، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس الإتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع