مصطفى كامل: كنت أتمنى وصول ابن حلمي بكر إلى مصر قبل وفاة والده لينقذ الوضع
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنّه اتخذ عهدًا على نفسه بألا يتدخل في مشكلة الملحن الراحل حلمي بكر، قبل فترة من وفاته، حتى تدخلت الفنانة نادية مصطفى وأصبحت تتواصل معه، متابعًا: «كنت أقول لها، يا نادية تابعي ما يريد وبلغيني به حتى أتمكن من مساعدته».
كامل: وصلتني رسائل صوتية «قاتلة» لن أفصح عنهاوأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «في الأيام الأخيرة، أرسلت لي نادية مصطفى رسائل صوتية قاتلة مكانها الوحيد هو القانون، لن أستطيع الإفصاح عن محتواها، لكن ما جاء فيه فاق ما يتخيله أي عقل».
وتابع الفنان: «في التسجيلات دي حلمي بكر كان بيتعمل فيه كل اللي يخطر على بالك، وكنت أتمنى أن يصل ابنه مصرَ قبل وفاة والده حتى ينقذ الوضع وأن ندعمه، لكني سمعت أنه زار مصر قبل فترة من وفاة والده ولم يسأل عنه رغم كل ما يُقال عن إنه كان على مشارف الموت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلمي بكر مصطفى كامل بسمة وهبة حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.