الحكومة تصادق على إحداث مرصد للطلبيات العمومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار الحكومة تعديل القانون.. متى يُصبح الكلب سببًا في سجن صاحبه؟
يبحث عدد من المواطنين عن الحالات التي تُعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
حدد مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، 4 حالات يلتزم بها حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا، بالإضافة إلى عقوبات تصل للسجن والغرامة في حالة مخالفتها.
نصت المادة 6 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
نصت المادة 14 على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ونصت المادة 15 على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرَّض كلبا بالوثب على مارٍّ، أو باقتفاء أثره، أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
ونصت أيضا المادة 16 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 12)، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
تفاصيل موافقة مجلس الوزراءتأتي هذه الموافقة، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-4-2025 الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة؛ حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.