بعد تصديق الرئيس.. تعرف على رسوم إصدار جوازات السفر الجديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه:
مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. هذا التعديل يأتي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه.
وأشارت التقارير إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف، حيث يتضمن التعديل أيضًا تحديد مدة صلاحية الجواز ومواصفاته بما يتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير أمان أفضل ومكافحة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رسوم جواز السفر مجلس النواب المصري موازنة الدولة جواز السفر مجلس النواب جوازات السفر القانون رقم
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
التطور الهائل في العلم الحديث، أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.