وزارة السياحة تحذر من مواقع احتيالية للإعلان عن وظائف وهمية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حذرت وزارة السياحة من التعامل مع أي موقع أو بريد إلكتروني ينتحل صفة الوزارة أو منظومة السياحة في الإعلان عن فرص وظيفية "وهمية".
ونفت الوزارة أي صلة لها بهذه الإعلانات الاحتيالية، مؤكدةً بأن موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة المعتمدة والوحيدة للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة.
أخبار متعلقة وزارة السياحة تشدد تعليماتها على مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورةوزير السياحة: مسيرة المنجزات حولت المملكة إلى قوة سياحية عالميةضبط موقع ذبح عشوائي داخل أحواش الأغنام بحفر الباطنوجاء في البيان أنه تم رصد عدة مواقع وهمية تدعي توفر فرص عمل في منظومة السياحة، وتستغل اسم الوزارة وشعارها بهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم تحصيل رسوم مالية لغرض الفحص الطبي، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية.منصات الوزارة الرسمية
ونوّهت الوزارة إلى أن التعامل مع المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة يضمن للمتقدمين الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الوظائف المعلنة، بالإضافة إلى ضمان سرية المعلومات الشخصية المقدمة.
ودعت وزارة السياحة إلى الإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدعي تمثيلها أو يقوم بنشر فرص وظيفية غير موثوقة، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المعنية أو التواصل معها عبر وسائل التواصل الرسمية.طرق الاحتيال
وتؤكد الوزارة، أهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم الوزارة إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحية لجريمة الاحتيال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة السياحة فرص عمل منظمة السياحة الاحتيال الإلكتروني وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".