الحكم في طعن مرتضى منصور على حبسه في قضية سب الخطيب..غدًا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنح النقض، غدا السبت، الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للنطق بالحكم.
الحكم في طعن مرتضى منصور على حبسه في قضية سب الخطيب..غدًايذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.
ارتكبوا 15 حادثًا .. ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندريةكما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندرية واعترفوا بارتكاب 15 حادثا.
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع " فيس بوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتهما "6 هواتف محمولة – 26 شريحة هاتف محمول – 6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة - مبلغ مالى".
وكشفت التحريات قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على رقم هاتف.
واعترف المتهمين بارتكاب 14 واقعة مماثلة وتم اخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.