مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة تناول دواء لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان والحج
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم أخذ المرأة الحبوب لتأخير الدورة الشهرية لصيام شهر رمضان كاملًا.
حكم تناول الأدوية لمنع الدورة الشهرية في رمضانوقال المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا مانع شرعًا من استعمال العقاقير الطبية أو الأدوية التي تمنع نزول الحيض بشرط استشارة الطبيب حتى لا يترتب عليها ضرر بصحة المرأة، ومع ذلك فإن ترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ورخصة الإفطار بسببه أثوبُ للمرأة وأعظمُ أجرًا.
ولفت إلى أن هذا الأمر مسموح به في الحج أيضا، حيث يجوز للمرأة تناول دواء لتأخير الدورة الشهرية إذا كانت ستؤدي فريضة الحج حتى تتمكن من القيام بكل مناسك الحج.
القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل أول خسوف جزئي للقمر في 2024 شكري لـ وزيرة الخارجية الألمانية: مصر تجدد رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية
وردًّا على سؤال عن حكم الخصام وقطيعة الرحم من أجل الخلافات، قال المفتي، إننا نحتاج إلى وقفة صادقة في شهر رمضان لنعيد حساباتنا في مسألة الخصام والخلافات، ونحتاج إلى وقفة شجاعة لترتيب الأوراق لإنهاء الخصام والقطيعة، وعلينا الاستفادة من نفحات هذا الشهر الكريم لنعالج أي جفاء أو قطيعة موجودة وكذلك ينبغي تقليل التخاصم في المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادوية الدورة الشهرية مفتي الجمهورية رمضان الدورة الشهریة
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.