العفو العام أمام النواب.. ومصدر نيابي يرجح توسيع الجرائم المشمولة بالعفو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مصدر يرجح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مصدر يرجح توسيع دائرة الجرائم والمخالفات المشمولة في قانون العفو العام من قبل النواب مصدر نيابي يرجح لـ”رؤيا” إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر
يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الساعة جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب غما أن يقوم بإقرار مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يقوم بتحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون بشكل موسع من قبل مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل حتى يتم إقراره والمضي قدما في مساره الدستوري.
ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام النواب مجلس النواب أحمد الصفدي الملك عبدالله الثاني الحكومة الجرائم
إقرأ أيضاً:
الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية
تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
4ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
5- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
6- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
مشاركة