المشدد 10 سنوات لـ موظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالبساتين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، موظفا متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقليد الاختام في منطقة البساتين، وعزلة من وظيفته.
المشدد 10 سنوات لـ موظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقليد الاختام في البساتينصدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن
كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة تزوير في تقليد الاختام في البساتين.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات البساتين، المقيدة برقم 33 كلي حلوان، عن قيام المتهم «مسعد عبدالعزيز»، بالتزوير وتقليد الأختام، وعلى الفور، وتم القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة.
السيطرة علي حريق مخزن بمراكب الصيد بدمياطكما سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط ، على حريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد بمحافظة دمياط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية نشوب حريق داخل مخزن عزبة البرج.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة دمياط
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.