إخلاء سبيل 3 متهمين بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.
سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقومون باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي (3 أشخاص)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة