صدى البلد:
2025-12-14@07:52:27 GMT

براءة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

قضت محكمة جنح أكتوبر السبت في حكمها على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير بالبراءة.

وتتلخص الواقعة في أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.


ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) . 


وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)

من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما . 
الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البلاغ الکاذب

إقرأ أيضاً:

حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية

بعد أن تقدم محامي الفنان فادي خفاجة، بالاستئناف على حكم  حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.

- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.

- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.

- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.

- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.

- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.

-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.

- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.

 

وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.

كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.




مقالات مشابهة

  • بأمر مباشر من نتنياهو.. تقارير عبرية تكشف تفاصيل اغتيال رائد سعد في غزة
  • جريمة غرضها السرقة.. القبض على المتهمين بالتسبب في إصابة سائق بالدقي
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة قائدى التوك توك
  • حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب
  • بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
  • دراما رمضان 2026.. وضع اللمسات الأخيرة لبدء تصوير «أنا وهو وهم» لـ نسرين طافش
  • إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة مُلغاة بأمر الهيئة الوطنية وإعادة إطسا
  • «حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج