«الإفتاء» توضح هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زكاة الفطر هي فريضة إسلامية تفرض على المسلمين في نهاية شهر رمضان المبارك، وتعتبر من وسائل تطهير النفوس وتقريب بين أفراد المجتمع، وتُعد زكاة الفطر تعبيرًا عن الشكر والامتنان لله على نعمة الصيام وتحقيق التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إذ تساهم في إعانة الفقراء والمحتاجين على الاحتفال بعيد الفطر بكرامة وفرحة، وتمثل زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وتمليك للفقراء حظًّا من فرحة العيد، ويسأل البعض عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ كونها واجبة على كل مسلم يستطيع الإخراج.
وقالت الدكتورة وفاء غنيمي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بشأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد إن زكاة الفطر واجبة على المسلمين، وتجب زكاة الفطر بدخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
مقدار زكاة الفطرأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ مَن أراد أن يُخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنّه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلوجرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يُخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلو جرام، كما يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر صلاة العيد مقدار زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.