حكم قضائي جديد في قضية مقتل المسؤول بالجيش اليمني في مصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
المصدر : العربيه نت
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين بينهم متهم محالة أوراقه للمفتي بتهمة قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، داخل شقته في بولاق الدكرور، مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة بالإكراه، وإخفاء المسروقات، إلى جلسة 4 أبريل المقبل لإحضار متهمة من محبسها.
“إحالة أوراق متهم للمفتي”
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة أحالت أوراق “رمضان. ب”، أحد المتهمين في القضية إلى مفتي مصر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.
وقال ممثل الادعاء في مرافعته، إن “المتهمين استغلوا تواجد المجني عليه بمفرده داخل شقته، وقاموا بسرقته، بعد تخديره، وهتك عِرضه”.
“قتل مع سبق الإصرار”
جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا، مع سبق الإصرار، إذ تبين أن المتهمة الأولى “إسراء. ص”، بدون عمل.
وبتاريخ 13 فبراير الماضي، تعرفت على المجني عليه أثناء تواجده في الطريق العام إلا أنه تركها بعد أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من أصدقائه.
تفاصيل تنفيذ الجريمة
وأفادت التحقيقات أنها عادت إلى مسكنها الكائن بمنطقة إمبابة، وقصت ما حدث على صديقها، الذي تربطه بها علاقة غير شرعية، وهو المتهم “رمضان. م”، 29 سنة، سائق، واتفقا معاً على الاستعانة بمشاركة شقيقتها من الأم، المتهمة “سهير. ع”، 17 سنة، وكذا صديق الأخيرة، والمتزوج منها عرفيًّا من دون توثيق، ويدعى “عبد الرحمن. أ” على تنفيذ الجريمة.
التخطيط لسرقة أمواله
وفي يوم 15 فبراير الماضي، اتفقت المتهمة إسراء، وصديقها المتهم رمضان، بالتوجه إلى مسكن شقيقتها المتهمة سهير وصديقها المتهم عبدالرحمن، واتفقوا جميعا على التوجه إلى مسكن المجني عليه، وبعد الصعود إلى مسكنه، يتم وضع أقراص دوائية مخدرة في كوب من العصير، على أن تقوم المتهمة إسراء بإعطائه له لاحتسائه، وفي حالة فقد اتزانه، يتم صعود المتهمين إلى الشقة، والتعدي على المجني عليه، وسرقة متعلقاته وما بحوزته من أموال، وتفتيش الشقة وسرقتها.
في سبيل ذلك قامت المتهمة إسراء بالاتصال بالمجني عليه، وإخباره باستعدادها هي وشقيقتها للنزول في الطريق إلى مسكنه، وطلبت منه إرسال “لوكيشن” عبر الهاتف لسهولة الوصول.
واصطحب المتهم رمضان سلاحاً أبيض “مطواة”، وأخفاه بين طيات ملابسه، تمهيدًا لاستخدامه في التعدي على المجني عليه وترهيبه لسرقته كرهًا عنه بمشاركة باقي المتهمين.
وفي التوقيت المحدد صعدا إلى شقته في 16 فبراير الماضي وقتله.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.