المحكمة الدستورية في أوغندا ترفض التماسا لإلغاء قانون يجرم المثلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه.
ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية.
وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.
وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كلَ التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة في أوغندا، وهي دولة يتجاوز عدد سكانها 48 مليون نسمة، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بشكل متكرر المثلية الجنسية.
وشهدت عدة دول أفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
وكان بابا الفاتيكان فرانشيسكو أشار في مقابلة أجرتها معه لوموند الفرنسية في بداية العام الحالي إلى أن "أفريقيا تمثل حالة خاصة"، وأن الاعتراضات المثارة تجاه قراره تأتي نتيجة "تراكمات ثقافية".
وأضاف البابا أن المعترضين على قراره ينتمون لطوائف من الأقليات، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.