الصحة تضيء 21 مستشفى ومركز طبي والمتحف المصرى الكبير باللون الأزرق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان، في اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد، من خلال عدة فعاليات، بالمتحف المصرى الكبير، بالإضافة لعدة فعليات نظمتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجميع المستشفيات والمراكزالتابعه لها علي مستوى محافظات الجمهورية تحت شعار «مالناش حدود».
جاء ذلك بحضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الجمعية المصرية للتوحد والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأكد الدكتور«حسام عبدالغفار»المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ الأول من شهر أبريل الجاري، وتستمر على مدار الشهر، بإضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، باللون الأزرق، بالإضافة إلى العمل على رفع وعي الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد.
وأوضح أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن الوزارة تسعى إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، ضمن خطتها، بالإضافة ل4 مراكز بمستشفيات (العباسية، أسيوط، المعمورة، سوهاج).
من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، سعي الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة خلال عام 2024 أكثر من 4500 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقوا العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.
وأشارت «منن» إلى تطوير المنصة الوطنية للصحة النفسية، بإضافة أيقونة «اطمن على ابنك» حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، حيث تم توفيراستبيان للمسح المبكر لاضطراب طيف التوحد في الفئة العمرية من ١٦ شهر الي ٣٠ شهر إلكترونيا، مما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها في المجتمع.
ونوهت «منن» إلى أن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف هذا العام زيادة الوعي لمقدمي الخدمة ، من خلال الدورات التدريبية للأطباء مقدمي الخدمة في مراكز الرعاية الأولية على تطبيق استبيان المسح الاولي لاضطراب طيف التوحد على وقع المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية.
وقالت الدكتورة «داليا سليمان»، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد خلال الاحتفال، إنه تم عرض المشغولات اليدوية وعروض الجرافيكس التى تدرب عليها ذوى التوحد من أجل صقل مهاراتهم، حيث نهدف إلى تأهيل الشباب من ذوى التوحد، وإتاحة الفرص للانضمامهم لسوق العمل بما يتناسب مع كفاءتهم المهنية، بالإضافة لعرض نماذج لقصص نجاح الشباب من ذوى التوحد، وتقييم أصحاب الشركات والمصانع لكفاءة هؤلاء الشباب، وقدرتهم على إتمام العمل بشكل احترافي.
حضر الإحتفالية كلا من الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، الفنانة غادة عادل، سفيرة التوعية بالتوحد، وعدد من المخرجين والفنانين ورجال الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة النفسية اليوم العالمي التوحد التوعية منن عبد المقصود للصحة النفسیة طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.