السجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لـ « سائقين » لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لسائقين، وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة ضد موظفين عموميين بدائرة مركز شرطة قليوب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6985 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3139 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 30 سنة - سائق، و"عادل م س"، 36 سنة، سائق، مقيمين قرية قلما، مركز قليوب - القليوبيه، ، لأنهما في يوم 5 / 5 / 2023، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز له في حيازتها، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا القوة مع موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز شرطة قليوب والقوة المرافقة لهما - بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية باستخدام السلاحيين الناريين محل الإتهام الثالث والرابع فور مشاهدتهما لهم لحملهم على الامتناع عن ضبطهما حال كونهم صادر بحقهم أحكاما قضائياً بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وكذا لضبطهم بالجرائم محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في المواد المخدرة السجن المشدد القليوبية تأجيل محاكمة جنايات شبرا الخيمة سائقين قتل شخص مباحث القليوبية محكمة مندوب مبيعات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.