تعرف علي حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حالات معينة لا يجوز فيها قبول التصالح، حيث يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو أن يعتبر قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأنه لم يكن، حسب الأحوال.
وتشمل حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ما يلي:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون طلب التصالح، وانتهاء مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح بالكامل خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، في حالة السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في مكان التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، وسيتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
وسيتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه مصحوبًا بإشعار التوصيل أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، على أنه يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.