بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تعديل قانون سجل المستوردينونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين سجل المستوردين مجلس الوزراء شأن سجل المستوردین القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.
وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.