أصدر مكتب النائب العام قرار رقم (517) لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون (10) لسنة 2018، وعلى قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه، ولصالح العمل، تقرر: 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد إختصاصه النص الآتي:

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عالم أول على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية بما يلى:

أولاً: الإختصاصات المتعلقة بحماية الطفل:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها.

2- مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل.

3- التفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال بما في ذلك مؤسسات الإبداع أو اقتراح تكليف النيابات المختصة بتفتيشها، وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأكم للقانون والتأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين.

4- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها واتحاد اللازم بشأنها.

5- اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الإستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الإستغلال وغيرها من حالات التعرض للخطر المحدق، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لذلك.

6- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

7- متابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم والتصرف فيها وإعداد سجل لقيدها.

8- متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإبداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.

9- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

ثانيا: الإختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة:

1 - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء ، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

2 - إتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الإستغلال أو الإساءة أو الإيذاء.

3- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

4- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

المادة الثانية: 

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه النص الآتي:يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة فورا بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه كما يجب عليهم إخطاره فورا بوقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها، ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات.

ويجب على النيابات أيضا الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.

المادة الثالثة:

يلغى كل قرار وكل ما ورد بالتعليمات العامة للنيابات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار.

المادة الرابعة:يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى إدارة التفتيش القضائي تنفيذه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوى الإعاقة مكتب حماية الطفل حماية الطفل الأشخاص ذوی الإعاقة والمتابعة مع النائب العام وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • قرار بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
  • ورشة عمل بقطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء لإعداد خطة العام ١٤٤٧ه‍
  • ورشة بقطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء لإعداد خطة العام ١٤٤٧ه‍
  • أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية
  • الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • تحرير 153 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق