أصدر مكتب النائب العام قرار رقم (517) لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون (10) لسنة 2018، وعلى قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه، ولصالح العمل، تقرر: 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد إختصاصه النص الآتي:

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عالم أول على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية بما يلى:

أولاً: الإختصاصات المتعلقة بحماية الطفل:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها.

2- مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل.

3- التفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال بما في ذلك مؤسسات الإبداع أو اقتراح تكليف النيابات المختصة بتفتيشها، وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأكم للقانون والتأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين.

4- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها واتحاد اللازم بشأنها.

5- اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الإستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الإستغلال وغيرها من حالات التعرض للخطر المحدق، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لذلك.

6- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

7- متابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم والتصرف فيها وإعداد سجل لقيدها.

8- متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإبداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.

9- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

ثانيا: الإختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة:

1 - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء ، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

2 - إتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الإستغلال أو الإساءة أو الإيذاء.

3- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

4- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

المادة الثانية: 

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه النص الآتي:يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة فورا بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه كما يجب عليهم إخطاره فورا بوقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها، ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات.

ويجب على النيابات أيضا الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.

المادة الثالثة:

يلغى كل قرار وكل ما ورد بالتعليمات العامة للنيابات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار.

المادة الرابعة:يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى إدارة التفتيش القضائي تنفيذه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوى الإعاقة مكتب حماية الطفل حماية الطفل الأشخاص ذوی الإعاقة والمتابعة مع النائب العام وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟

أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.


ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:


ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

 

١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.


٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.

٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.

٨-  إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.

٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.


١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.

١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
  • إيمان كريم تشارك بمؤتمر الدول الأطراف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك
  • رئيس الوزراء:آمل أن نشهد إنشاء أول مكتب إقليمي لبنك التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة
  • المستشار الياسين: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة لرجال القضاء
  • كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟
  • حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
  • عربات كهربائية كبيرة الحجم للطواف والسعي خلال موسم الحج
  • “شؤون الحرمين”: توفير عربات كهربائية كبيرة الحجم للطواف والسعي خلال موسم الحج
  • ضبط 16 متهمًا بارتكاب جرائم قتل عمد خلال السنوات الماضية
  • مناقشة الدليل الوطني لحماية الطفل