ثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأشارت سلامة إلى أن المجلس القومي للأجور استجاب لطلب الإحاطة المُقدم من النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، الذي تم مناقشته في لجنه القوي العاملة بالبرلمان بدايه العام الجاري واوصت برفع الحد الادني للأجور للعاملين بمختلف شركات القطاع الخاص عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من المواطنين العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.

ورصدت النائبة سكينة سلامة، شكاوي أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ممن يعانون من تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي، إذ أكدت أن أغلب شركات وكيانات القطاع الخاص، لم تطبق قرار رئيس الجمهورية الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% ليصل إلى 6 ألاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.

وقالت «سلامة»: « هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة رحيمة من الحكومة تجاه ملايين المصريين العاملين بهذا القطاع».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج


جاء قانون العمل رقم  12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج. 

طباعة شارك قانون العمل مواقع التواصل الاجتماعى إلحاق العمالة فرص عمل

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءا من يوليو 2025
  • وزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيو
  • وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • في شي غلط؟... عبدالله: هؤلاء سيتقاضون رواتب تفوق الحد الأدنى بخمسة أضعاف!
  • برلمانية: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة