أعرب الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن شكره البالغ لطرح النقاش الخاص بالتصوف في هذه الآونة، باعتبار أنه ضرورة لا يمكن الانفكاك عنها، خاصة وأن الحديث عن التصوف، دقيق وخطير.

التصوف يتعلق بأعمال القلوب

وأضاف «عياد» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «ممكلة الدراويش» المُذاع على شاشة «الحياة»، أن سبب دقة التصوف في كونه يتعلق بأعمال القلوب، وقضية القلوب مردُها إلى الله، أما عن سبب خطورة التصوف هو أنه في فترة أصبح بوابة لأصحاب الاتجاهات الخاطئة التي يبحثون فيها عن منفعة دنيوية ومصلحة شخصية.

التصوف مسلك للوصول لرضوان الله

وتابع: «هناك من وجودوا أن التصوف هو البوابة التي يصلون من  خلالها إلى غايتهم، مع أن العمر على خلاف ذلك تمامًا، لأننا إذا ما نظرنا إلى التصوف فيمكن القول بأنه مسلك من بين المسالك التي يمكن للإنسان أن يصل من خلالها إلى ما يحقق رضوان الله تعالى في الأخرة وعمارة الكون في الدنيا.

وأردف أن الله تعالى قد خلق الإنسان منا لغاية محدودة ومعلومة، وهذه تتمثل في العبادة استنادُا لقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»، وهذه العبادة يُدرك الصوفي فيها أنها لا تقتصر على أعمال الأخرة، وإنما تبدأ بأعمال الدنيا وصولًا لمرضاة الله في الأخرة، لأنه يُدرك كغيره من الملسمين أن الله تعالى استخلفه لعمارة الكون، وهي البوابة الحقيقة التي تدفع بالإنسان إلى الجمع بين مراد الله ومراد النفس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قصواء الخلالي مملكة الدراويش التصوف الصوفية

إقرأ أيضاً:

هل قئ المرأة الحامل يبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح

الوضوء.. أوضحت دار الإفتاء المصرية إن فترة حمل المرآة مشقة من الوَهَن والألم، كما وصفها الحق تبارك وتعالى في غير موضِع في كتابه العزيز مُبَيِّنًا حالها أثناء حمل جنينها، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15].

حكم نقض الوضوء بقئ المرأة الحامل:

وقالت الإفتاء إن المُخْتارَ للفتوى هو القول بعدم انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، مع استحباب تجديد الوضوء منه متى تَيَسَّر ذلك، ولا تُكَلَّف الحاملُ -أو مَن هو في مثل حالها- عناء البحث والنَّظَرِ عن كمية القيء ونوعه، وهذا هو الأوفق لسِمَة التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وعن السَّيِّدة عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» متفق عليه.

وعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه الإمام البُخَارِي.

الطهارة والوضوء شرطان لصحة الصلاة:

وحرص الشرع الشريف على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله تعالى، إلا أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.

حكم نقض الوضوء بالقيء:

وأضافت الإفتاء أن من أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.

أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:

القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على ٩تفصيل بينهم في ذلك.م

فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء.

فالحنفية قد جعلوه ناقضًا للوضوء حال امتلاء فم المُتَقَيِّءِ به، مع اختلافهم في الضَّابِط الذي يحصل به الامتلاء من عدمه، فالصحيح أنه يُقَدَّر بوصول الإنسان إلى حالة يَغْلبه خروج القيءِ فيها، بحيث لا يستطيع إطباق الفم عليه فيتسارع ما في فمه إلى الخروج، والأصح أنه يُقَدَّر بما يَحُول دون قدرة الإنسان على الكلام.

الوضوء:

وأمَّا الحنابلة في المشهور فجعلوا حدَّ الكثرة منوطًا بما يأنفه كلُّ إنسان ويَسْتَهْجِنه من نفسه، وبذلك يكون معيارُ القلة والكثرة عندهم معيارًا شخصيًّا يتفاوت بتفاوت الأشخاص، على أن المُعتبر في ذلك هو نفوسُ أَوَاسِطِ النَّاس، أي: أصحاب الطِّباعِ السَّليمة دون المُوَسْوِسِين ونحوهم.

وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.

القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.

قال الشيخ عليُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 129، مع "حاشية العلامة العَدَوِي"): [(الوضوء يجب) وجوب الفرائض (لِمَا) أي: لأجْل الشيء الذي (يخرج) معتادًا على وفق العادة (من أحد المَخْرَجَين) المُعتادَين: القُبُل والدُّبُر، وقيدنا.. بالمُعتادَين؛ لنحترز عما يخرج من غيرهما، كدم الفصادة والحجامة، والقيء المتغير عن حالة الطعام] اهـ.

قال الإمام العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: والقيء المتغير.. إلخ) أي: فلا ينقض] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • مجمع البحوث الإسلامية في ذكرى النصر: حرب أكتوبر ملحمة خالدة ستبقى عنوانا للعزة والكرامة
  • أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يبني جسور الحوار مع الشباب لتحصينهم من التيارات المنحرفة
  • أمين عام البحوث الإسلامية: الإيمان والعلم طريقان متكاملان
  • وكيل الأزهر يفتتح أسبوع الدعوة الإسلامية بجامعة بنها بندوة بعنوان: «لماذا الإيمان أولًا؟»
  • جامعة بنها تنظم ندوة «الإيمان أولاً» بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية
  • أمين البحوث الإسلاميَّة: الإيمان والعِلم طريقان متكاملان والدِّين لا يتعارض مع حقائق الكون والعقل
  • أمين البحوث الإسلاميَّة: الإيمان والعِلم طريقان متكاملان
  • د. عبدالله بن عمر بن محمد نصيف في ذمة الله
  • آخر ما نزل من القرآن الكريم وسبب اختلاف المفسرون
  • هل قئ المرأة الحامل يبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح