حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.
أوضحت الإفتاء، أن هذا، مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.
المحافظة على أداء الصلاة في وقتهاالمحافظة على الصلاة في مواقيتها من أهم صفات المسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
ومن المقرر شرعًا أن الصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى.
وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن غير عمد من نسيان أو سهو، أما من ترك الصلاة عمدًا فالذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة وجمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا أنه آثم مع وجوب قضائها مهما كثرت، وأن قضاءها مقدم على أداء النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم في "صحيحه"، كما تجب عليه التوبة من تلك المعصية العظيمة.
واستدل الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور، واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة"؛ أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه، فدل على وجوب قضاء العبادات المتروكة عمدًا؛ إذ لا فرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء دار الإفتاء الصلاة المفروضة النفاس اداء الصلاة الصلاة الفائتة
إقرأ أيضاً:
هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة خلال نحر الأضحية؟ الإفتاء ترد
هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر اليوتيوب.
وأجاب "وسام"، قائلًا: إن الدم الناتج عن النحر فهو دم نجس وعليه أن يخصص ثيابًا للنحر يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.
وتابع: فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الد م نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الد ماء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.
وأضاف "الورداني": أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بد ماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.
حكم الصلاة بملابس بها دماء وصحة وضوء من سال دمهقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن الدم نجس، لقوله تعالى: «قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ» (الأنعام:145).
وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وصول الد م إلى ملابس المصلي؟»، أنه إذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره.
واستدل على ذلك ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع»: «احتج أصحابنا بحديث جابر «أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري» رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود، موضحًا أنه خرجت دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره".
وأشار أمين الفتوى، إلى أن المذهب الحنفي يرون أن الدم يبطل الوضوء إذا كان كثيرًا، أما القليل فلا يبطل الوضوء.