تعرف على طريقة التقديم للمدارس المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تستعد مديريات التربية والتعليم لفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بصورة إلكترونية تمهيداً لتقدم أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس، ونستعرض في السطور التالية شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية وموعد فتح التقديم.
موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانيةوفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أنه سيجري فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال أيام، لافتة إلى أنه لا توجد تحويلات مباشرة من المدرسة، وأن التقديم سيكون على المنصة الإلكترونية.
وفيما يخص شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية فقد جاءت كالتالي وفقًا لما أعلنته الوزارة في السنوات السابقة:
- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.
- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.
- المستوى الأول رياض الأطفال 4 سنوات وحتى 5 سنوات عدا يوم واحد.
- المستوى الثاني رياض الأطفال 5 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.
- قبول المستوى بناء على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم اليه.
- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال، يشترط التحويل من مدرسة لغات.
- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور البوابة الإلكترونية التربية والتعليم اللغة الإنجليزية المدارس المصرية المرحلة الابتدائية رياض أطفال رياض الأطفال شروط التقديم المدارس المصریة الیابانیة التقدیم فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.