بوابة الوفد:
2025-06-08@07:37:10 GMT

المؤبد لشقيقين لاتهامهم بقتل شخص في بنها

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

عاقبت  محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد غيابيا لشقيقين، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري "بندقية آلية"، وسرقة دراجته النارية ومنقولات وأدوات مراقبة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

المؤبد لشقيقين  لاتهامهم بقتل شخص في بنها 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 523 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 44 سنة، هارب، وشقيقه "داوود ع م"، 39 سنة، هارب، لأنهم في يوم 4 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه حسانين السيد علي عبد الباري، عمداً مع سبق الإصرار، بان اتفقت إرادتهما على تنفيذ مخططهم الاجرامي بالكيد به والبغي عليه ونسجوا له خيوط الحيلة ما رسخ في عقولهم من أن في ذلك مفازاً فأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الأتهام التالي وقصدوا إلى حيثما يقبع المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرا المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري بحوزته صوب المجني عليه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا وحازا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس".

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات دراجة بخارية، وحدة تخزين كاميرات المراقبة، والمبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر من داخل إحدى القرى حال كونهم شخصين حامل كلاً منهما الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المشدد عام لـ سمسارة عقارات لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه بالقناطر الخيرية

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، سمسارة عقارات بالسجن المشدد لمدة عام، ، لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه، ومشاركتها مع 3 أشخاص آخرين، في تهديدهم له بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24201 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4437 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمة "صبرية ع ح"، 43 سنة، سمسارة عقارات، ومقيمة عين شمس - القاهرة، وآخر عزبة مسلم القناطر الخيرية، و"مصطفى ع ع"، 22 سنة، ومقيم عزبة النخل المرج القاهرة، و"على ع م"، 22 سنة، ومقيم مركز دار السلام بسوهاج، و"جاد ع أ"، 30 سنة، ومقيم مركز دار السلام -سوهاج، لأنهم في يوم 30 / 9 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خطفوا المجنى عليه "عبد الله موسى حسين"، بالتحيل وبالإكراه وذلك بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على خطفه، وتنفيذاً لذلك الإتفاق استدرجته المتهمة الأولى محل إقامتها وحال ذلك باغته باقى المتهمين، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقيدوا وثاقه بقيود بلاستيكية وحديدية متعدين عليه بالضرب حتى تمكنوا من شل مقاومته.

وتابع أمر الإحالة، أنه عقب ذلك اصطحب المتهمين المجني عليه داخل إحدى السيارات وعقب ذلك احتجزوه بمنطقة القناطر الخيرية، لمدة تزيد عن 8 ساعات وكان ذلك الإحتجاز مصحوباً بتعذيبات بدنية أوقعوها به فأحدثوا به الإصابات التي تأيدت طبياً بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم اكرهوا المجني عليه "عبد الله موسي حسين" بالقوة والتهديد علي إمضاء إيصالات أمانة وعقود بيع أراضى على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (ساطور) دون مسوغ من القانون، وقد اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه "عبد الله موسى حسين متولى" بأن التقطوا له مقطع فيديو و هو مكبل بقيود بلاستيكية على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها دائرة مركز شرطة بنها القليوبية على النحو المبین بالتحقیقات بمحافظة القلیوبیة القناطر الخیریة أمر الإحالة المجنی علیه بدائرة مرکز

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات. 

ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر
  • حبس المتهمين بقتل سيدة وسرقة مصوغاتها في منية النصر بالدقهلية
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. جلسة حاسمة بعد العيد
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • بعد العيد.. الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • حبس المتهم بقتل شاب فى قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية 4 أيام
  • محافظ القليوبية يتفقد حديقة عفله بالقناطر الخيرية
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • توافد المواطنين على القناطر الخيرية للاحتفال بأول أيام العيد