#سواليف

من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون.

وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.

كما يحظر مشروع القانون الترويج للشذوذ، ويعاقب المخالفين بالسجن 7 سنوات على الأقل.

وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988.

مقالات ذات صلة حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين 2024/04/15

ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون “لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة”.

ضغوط غربية
من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون من 3 دول غربية لرويترز إنهم ضغطوا على السلطات العراقية للحيلولة دون إقرار القانون.

وقال أحد الدبلوماسيين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إنه “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.

وأضاف “كنا صريحين للغاية. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.

وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

وأشارت رويترز إلى أن أوغندا أصدرت في مايو/أيار 2023 قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجنسي، فقام البنك الدولي على إثر ذلك بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

المصدر : الجزيرة + رويترز

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين

في واقعة مثيرة من نوعها ، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال تفقده مركز ثقافة الطفل ، عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.

إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق


على اثرها ، أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية الآثار للفصل الدراسى الثانىتنقيب عن الآثار خلسة وغياب إشراف.. جولة وزير الثقافة بالأقصر تكشف المستور.. صورلإنقاذ الموسم.. وزير الزراعة: تدخل فوري لمعالجة آثار الأمطار ورفع الضرر عن الفلاحينالشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهوريةعبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص .


قانون حماية الآثار


واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها .

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


ويعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 

طباعة شارك أحمد فؤاد هنو مركز ثقافة الطفل قانون حماية الآثار حماية الآثار سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي