يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص ولذلك تزامنا مع قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو فيما يلى:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:

1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.

2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.

3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.

4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.

5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.

مقالات مشابهة

  • رئيس المرصد الأورومتوسطي: فيديو إسرائيل بشأن “مجزرة ويتكوف” كشف جريمة جديدة
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا