محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد غدًا الأحد 21 أبريل، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.
اقرأ ايضًا :
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .
بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة قررت إحالته للمحكمة المختصة.
اقرأ ايضًا :
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات النقد الأجنبي الإتجار فى النقد الأجنبى أزمة النقد الأجنبي یعاقب بالحبس محکمة الأسرة ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
النمر أكل دراعه.. غدا أولي جلسات محاكمة أنوسه كوته في واقعة عامل سيرك طنطا
تنظر محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية غدا أولي جلسات محاكمة "أنوسة كوته " في واقعة التسبب في إهمال وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من أحد النمور أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك بمنطقة أرض البوريفاج بطنطا .
أولي جلسات محاكمةو كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة حيث أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع .
تفاصيل المحاكمةوحسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.