اليوم.. الحكم في طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تصدر محكمة النقض اليوم الاثنين، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة على حكم حبسهما 5 سنوات.
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كما شملت مذكرة الطعن على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.
كذلك بطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
كما استند الطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
اقرأ أيضاًلـ 22 أبريل.. تأجيل نظر طعون شيري هانم وابنتها على حكم حبسهما بتهمة الفسق والفجور
دعوى قضائية للإفراج عن «شيري هانم وزمردة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض اخبار الحوادث المحاكم اليوم
إقرأ أيضاً:
الأزهر يعلن ضوابط طعون الثانوية.. 100 جنيه للمادة والاطلاع للطالب فقط
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن القواعد المنظمة لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول من الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 29 يوليو وتستمر لمدة أسبوعين، مع عدم قبول أي طلب أو رسوم بعد انتهاء المدة المحددة.
يتاح للطلاب دفع رسوم الطعن، والمقدرة بـ100 جنيه لكل مادة، من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو عبر الإدارة التعليمية.
يشمل النظام الجديد إدراج مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف كمواد مستقلة داخل المنصة الإلكترونية الخاصة بالطعون.
يمكن للطالب أو من يمثله قانونًا تقديم طلب التظلم، بشرط إرفاق إيصال سداد الرسوم، بينما يقتصر الاطلاع على ورقة الإجابة على الطالب شخصيًا، مع ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.
وفي حال تعذر حضور الطالب، يُسمح لولي أمره بالاطلاع، بشرط توقيع إقرار بعدم المطالبة بإعادة الاطلاع مرة أخرى.
لا يُسمح للطلاب بتقديم طعن في الحالات التالية: إذا حصل على الدرجة النهائية في المادة، أو كانت المادة من سنوات سابقة وناجح فيها، أو إذا تم إلغاء امتحانه فيها بقرار رسمي.
أما الطلاب المعيدون، فيحق لهم التظلم في المواد التي أدوا امتحاناتها في هذا العام فقط.
تُعلن نتائج الطعون عبر بوابة الأزهر الرسمية، وفي حال تعديل درجات الطالب بالزيادة، يمكنه التوجه إلى منطقته التعليمية لتقديم طلب استرداد الرسوم ومتابعة إجراءات الاستلام.