قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3769 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3075 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم "سمير و م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تفيد قيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن المشدد تأجيل محاكمة مخدر الهيروين حوادث اخبار الحوادث اخبار القليوبية مباحث الخانكة نجار مسلح

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لسائق، لشروعه فى قتل شخص بطلق نارى، وإصابته بعاهة مستديمة، وحيازته سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20383 لسنة 2024 مركز القناطر، والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "رزق ع م"، 34 سنة، سائق، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 8 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرع فى قتل المجنى عليه رفاعى نصر أحمد محمد، من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعقب المجنى عليه حال سيره بالطريق، وصوب سلاحه النارى صوبه، ثم أطلق منه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى التى بتر على إثرها ساقه، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة "طلقة واحدة"، مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه قانونا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها