تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها لـ 12 مايو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 12 مايو المقبل.
البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل موظفة اخبار الحوادث جنايات القاهرة القتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر
تستكمل اليوم المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بتهمة سب وقذف مشجع نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر التواصل الاجتماعى.
وكان شاب يدعى "محمد أ.م " المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر " الشات " من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
عقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، اليوم، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.