نائب محافظ القاهرة: البدء في تنفيذ قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سبل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل سبل التيسير للمواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد؛ إذ يعد من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 2023، التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، مؤكدة البدء في تطبيق قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني بالمنطقة، واللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة سمية عبد العال، مسؤول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين، لمناقشة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل أوجه التيسير للمواطنين.
مستندات التصالح فى مخالفات البناءوتخلل اللقاء شرح وافٍ لمواد القانون والاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجديدة، لتطبيق تفعيل قانون التصالح الجديد، واستعراض عدد من الحالات لتقديم إجراءاتها كافة، وكيفية التعامل معها طبقا للقانون الجديد، مع عرض للمستندات المطلوبة، ومراحل النماذج المختلفة، التي سوف يحصل عليها مقدمي الطلبات من المواطنين، إلى جانب عرض معدلات التسعير للمتر، طبقا للمساحات المختلفة، التي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع أحياء المنطقة الجنوبية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن، وعدم المساس بمصالحه، وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية المخالفة اللائحة التنفيذية المستشار القانوني المنطقة الجنوبية تقنين أوضاع عبد العال قانون التصالح تطبيق قانون التصالح نائب محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.