إحالة أوراق عامل للمفتي مُتهم بإنهاء حياة آخر بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من الدور الثالث لشهر مايو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل آخر وسرقة سيارته ومبلغ مالي.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى.
كشفت تحريات المباحث الجنائية وأقوال الشهود، أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، بغرض سرقته وتنفيذاً لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد على حلقه الأداة التي أعدها سلفاً إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره، فأحدث ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة أن المتهم سرق المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية على سيارته التي تحمل لوحة «ص ق 4723» المملوكة للمجني عليه.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
وفي سياق متصل، صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقاً لعامل، أُُدين بمواقعة ابنته بغير رضاها وحملها منه سفاحاً، وتعريض حياة طفلتها الرضيعة للخطر، ما تسبب في وفاتها.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا لمركز شرطة بلبيس، من «محمود. أ . ع » 37 عاما، خفير، ومقيم بإحدى قرى المركز، بأنه حال ذهابه إلى عمله نما إلي علمه صوت بكاء طفل، وباستبيانه الأمر عثر على طفلة حديثة الولادة دون أية ملابس عليها، ولا يوجد سوى أسورة مكتوب عليها اسم « س . ت».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق تحريات المباحث النيابة العامة المباحث الجنائية الصفة التشريحية محكمة الجنايات قتل
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.