جنايات الرصافة: السجن 6 سنوات بحق 5 مدانين بخطف اشخاص باكستانيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمسة مدانين عن جريمة خطف وتعذيب اشخاص يحملون الجنسية الباكستانية في بغداد.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين الخمسة، أربعة منهم يحملون الجنسية الباكستانية فيما كان المدان الخامس عراقي الجنسية، اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".
وأضاف أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 6/ رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.
ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.