جامايكا تعلن الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كينغستون-سانا
أعلنت جامايكا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة وفا عن وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا كامينا جونسون سميث قولها عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها: “من خلال الاعتراف بدولة فلسطين تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي”.
وأوضحت سميث أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلاً عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وجددت سميث دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة إلى النساء والأطفال الذين يعانون يومياً.
ولفتت سميث إلى أن بلادها تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيدروإحلال السلام الدائم في المنطقة، وتناشد جميع الأطراف النظر في العواقب الوخيمة لمزيد من الصراع والالتزام بالحلول الدبلوماسية.
وباعتراف جامايكا يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.