تحرك جديد في الكويت حول تصاريح عمل المصريين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.
إقرأ المزيدوكشفت مصادر للجريدة الكويتية من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
المصدر: "الجريدة" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.