قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قطيشات يجب الغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من قانون الجرائم الالكترونية، سواليف أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، #محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب الخميس الماضي، واستبدالها بمواد تجرّم (الاشاعات، والاعتداء على #حقوق_الملكية_الفكرية، والتزوير الالكتروني، واساءة الائتمان الالكتروني).
وقال قطيشات في مقابلة عبر أثير إذاعة حسنى أجراها الزميل حسام غرايبة، إن بعض مواد القانون تنتهك #حرية_التعبير والرأي، وستؤدي إلى تضييق عليها، كما أنها ستتسبب بإرباكات قضائية.
وأضاف قطيشات أن المشرّع ذهب في القانون الجديد لاستخدام بعض المصطلحات التي تعتبر “عناوين”، مثل ازدراء الأديان وخطاب الكراهية و الفتنة واثارة النعرات، والأصل أن وظيفة المشرّع الجزائي هي تجريم صور الأفعال وتعريف الركن المادي لأي جريمة، تماما كما فعل #قانون #العقوبات عندما حدد عناصر جريمة الفتنة بأنها القيام بأفعال من شأنها التفرقة بين المواطنين والحض على أعمال العنف بين المواطنين”، فهنا تمّ تجريم الأفعال وتحديدها.
ولفت قطيشات إلى وجود فرق بين الاشاعات التي تضرّ بالمجتمع والأخبار الكاذبة التي تضرّ شخصا بعينه، مشيرا إلى أن تعريف الذم والقدح الوارد في قانون العقوبات يشمل “الاخبار الكاذبة”، ما يجعل اضافة الاخبار الكاذبة مع الذم والقدح من باب اللغو الذي لا قيمة له.
وتساءل قطيشات: “في العمل والخبر الصحفي، قد يكون هناك واقعة جوهرية، وهناك تفاصيل متعلقة بالخبر الصحفي، فإذا كانت إحدى المعلومات الفرعية غير صحيحة، هل سيتمّ الحكم عليه بالأخبار الكاذبة؟”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “رداءة الصياغة” قد يترتب عليها افلات أشخاص من العقاب أو تضييق على الحريات”.
وتابع قطيشات: “المادة (16) تتحدث عن اغتيال الشخصية، وهذا مصطلح سياسي واجتماعي، وإذا أراد المشرّع تجريم هذا المصطلح، فيجب عليه إما أن يُعرّف الجريمة، أو يذكر الأفعال التي يعتبرها المشرّع اغتيال شخصية”، مبيّنا أن ما ذهب إليه بعض النواب بالقول بضرورة ترك تعريف الجريمة للاجتهاد والفقه القضائي يقع تحت عنوان “شماعة تبرير الفشل الذريع بايجاد تعريف لهذه الجريمة”.
وشدد قطيشات على أن “اغتيال الشخصية” لا يمكن أن تكون جريمة، بل إنها نتيجة أو دافع، مجددا التأكيد على أن هذا النصّ سيؤدي إلى افلات الجناة من العقوبات وبنفس الوقت سيؤدي إلى المساس بالحريات من زاوية أخرى.
وأكد قطيشات أن هناك العديد من النصوص القانونية بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط.
وفي اجابته على سؤال الزميل الغرايبة حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد أعدّته إبان توليه موقع مدير عام هيئة الإعلام، قال قطيشات إن مشروع القانون آنذاك كان يقوم على تخفيض عقوبة الذم والقدح، وأن لا تنهض صلاحية النيابة العامة للتوقيف قبل صدور قرار قضائي، كما تمّ النصّ بشكل صريح وواضح على حقّ النقد، وتجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وبالعودة إلى المشروع الذي أقرّه البرلمان، انتقد قطيشات المادة (25) من قانون الجرائم الالكترونية، متسائلا عن الفرق بين الحسابات الشخصية والرسمية وحسابات المؤسسات الأخرى، مشددا على استحالة تطبيق هذه المادة التي تفترض سوء النوايا بالمؤسسات
وجدد قطيشات تأكيده على رداءة صياغة القانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.