الكويت..قرار بحبس الإعلامية الشهيرة حليمة بولند سنتين وغرامة مالية بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف" وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.
وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
المصدر: "الراي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook على الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
تعتبر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، أحد أبرز الظواهر التي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات، والتي يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات.
وخلال جولة الفريق مهندس كامل الوزير ، بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة.
ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.
و أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.
ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رمي القطارات بالحجارة طبقا للقانون
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.