6 ضوابط للتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الحالات التي أقرّ القانون التصالح فيها، وتقنين وضعها هو مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وذلك وفق شروط محددة أقرّها القانون الجديد وهي كالتالي:
شروط التصالح على مخالفات خارج الحيز1- تكون مخالفة البناء تمت قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
2- يكون المبنى أو الوحدة السكنية محل التصالح قريبًا من الحيز العمراني.
3- يكون المبنى مشغولًا وليس فارغًا ويتمّ استخدامه لأغراض سكنية أو غير سكنية.
4- يكون العقار متمتعًا بالمرافق.
5- يكون المبنى موجودًا داخل كتلة سكنية.
6- الأرض المبني عليها خارج الحيز فقدت مقومات الزراعة.
دورات تدريبية على قانون التصالحوفي سياق متصل، يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الأسبوع الثاني في دورات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويستفيد منها سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية حول منظومة التصالح علي مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارة المحلية التنمية المحلية الحيز العمرانى الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.