تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بناء على طلب الحكومة.
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الحكومة تطلب ارجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس يتضمن استئناف الجنايات.
وبدأت اللجنة البرلمانية فى مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، دفعت المشرع إلي إجراء تعديلا على القانون في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
تتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة استئناف الجنايات وزير شئون المجالس النيابية
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.