استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة على البنات والأولاد؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط.
وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر
بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
وما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة