أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة على البنات والأولاد؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: ان ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط.

دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية"، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: "تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها"، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: "ما يخلفه الميت"، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: "الحق الْمُخَلَّف عن الميت".

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسير تحذير للرجال.. هذا الفعل يجعلكم أبغض الناس عند الله

وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر

بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

وما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إلا إذا جمیع ا

إقرأ أيضاً:

لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع

يتساءل كثير من المصلين عن حكم إغلاق العين أثناء الصلاة، خاصة لمن يجد أن تركيزه وخشوعه يزيد عند غلق عينيه أثناء قيام الليل.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، موضحة الحالات التي يجوز فيها إغماض العين أثناء الصلاة، وذلك في إطار توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية.

دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسهامحافظ القاهرة يشهد احتفال دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا تأسيسهامحافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصريةالإفتاء توضح القاعدة الأساسية

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو فتح العين والنظر إلى موضع السجود، مستندًا إلى قول الإمام الكثاني رحمه الله: «لكل عضو من أعضاء البدن عبادة في الصلاة، فالعين عبادتها النظر إلى موضع السجود، واليدين تتحركان، واللسان يذكر الله ويقرأ القرآن، والعقل يركز في الصلاة».

إغلاق العين للخشوع جائز بحال الحاجة

وأشار أمين الفتوى إلى أن إغماض العين يعد خلاف السنة إلا إذا كان لغرض الحاجة كالخشوع، مستشهدًا بفتوى الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله: من يغلق عينه لجلب الخشوع في الصلاة فلا كراهة في ذلك.

حالات يجوز فيها إغماض العين مؤقتًا

إذا كان فتح العين أثناء الصلاة يشغل النظر بما يشتت الانتباه، فيجوز للمصلّي إغلاق العين مؤقتًا للتركيز والخشوع.. لكن بدون سبب واضح، إغلاق العين مكروه، فالقاعدة الأساسية تظل: فتح العين والنظر إلى موضع السجود.

إذن، يجوز إغلاق العين في الصلاة مؤقتًا فقط عند الحاجة للخشوع، أما بدون سبب فهو غير مستحب.

ويظل النظر إلى موضع السجود هو السنة الأساسية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على صحة الصلاة وخشوعها.

طباعة شارك دار الإفتاء المصرية حكم إغلاق العين أثناء الصلاة توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية

مقالات مشابهة

  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة
  • حكم الصلاة في المنزل أثناء الأمطار الشديدة.. دار الإفتاء توضح
  • علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
  • بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
  • هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
  • لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع