خاص.. أول رد من الصحة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لـ «الأسبوع»، أن الوزارة لم تقدم أي مشروع قانون لمجلس النواب يسمح بتأجير أو استغلال المستشفيات الحكومية والمرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وكانت حملة «مصيرنا واحد» أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت «مصيرنا واحد» رفض القانون شكلاً وموضوعا حيث أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأشارت الحملة في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و "الاعتداء على المستشفيات" و "التوعية بالأمراض النادرة".
اقرأ أيضاًمصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشفيات العامة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحیة مشروع قانون مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".