قضت محكمة شمال الجيزة، بتغريم مرتضى منصور مبلغ  400 الف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، وذلك استنادًا لحكم قضائى جنائى بات ضد مرتضى منصور فى جرائم السب والقذف فى حق المجنى عليه.


وقال عثمان في تصريح صحفى أنه سوف يطعن على الحكم  الصادر أمام محكمة الإستئناف لزياده مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورين أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.

كان "عثمان" المستشار القانوني للأهلي تقدَّم ببلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتعدي عليه بالسبّ والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن "نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تلفزيونية ببرنامج (زملكاوي) بتاريخ 22 أغسطس 2022.

طالب في بلاغه بمعاقبة مرتضى منصور بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكررًا من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة شمال الجيزة مرتضى منصور جرائم السب والقذف السب والقذف مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار

حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

طباعة شارك قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اللاجئين

مقالات مشابهة

  • مختص: ضغط أمريكي دفع إسرائيل لفتح ممرات إنسانية في غزة
  • تعلن محكمة اللحية أن على المدعى عليه محمد مفلح الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة العدين أن على المدعى عليه محمد أحمد سعيد الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة أن على المدعى عليه علي اللجامي الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة اللحية الابتدائية بأن على المدعى عليه/ محمد بحيس مفلح الحضور إلى المحكمة
  • الخليفة: حالة النادي المادية والإدارية سهّلت عملية التخصيص
  • زيلينسكي يعلن تأمين مبلغ لشراء ثلاثة أنظمة دفاع باتريوت ويتراجع عن قانون فجّر تظاهرات في البلاد
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • تعلن محكمة اللحية الابتدائية ان على المدعى عليه محمد بحيس الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة العدين الأبتدائية ان على المدعى عليه محمد أحمد الحضور إلى المحكمة