نائب رئيس المؤتمر: توجيهات السيسي باحتفالية عيد العمال رسالة طمأنة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية توجيهات التي صدرت اليوم خلال احتفالية عيد العمال، ومن ضمنها زيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمّال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.
وأوضح مرشد في تصريحات اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي في الاحتفالية ، كانت بمثابة عيدية للعمال أثلجت صدورهم وبعثت لهم رسالة طمأنة بشأن اهتمام القيادة السياسية بأمرهم، والعمل على مشاكلهم خلال الظروف الراهنة.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، منوها أن البيئة التشريعية الخاصة بالعمال، طرأ عليها تغيرات ايجابية على مدار الفترات الماضية.
ونوه أن صدور مشروع قانون العمل سيضمن حماية العامل وضمان حقوقه الكاملة، و سيساهم في خلق بيئة مناسبة للإنتاج، بما لا يخل بحقوق العامل أو صاحب العمل، مستهدفا في النهاية دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأشار إلى أن الرئيس وجه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، مؤكدا أهمية هذا الأمر لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل، ومعرفة الاحتياجات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس السيسي القيادة السياسية مشروع قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".