غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقاروتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
وفى سياق اخر أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.
مسن يتخلص من حياته شنقا فى الدقهليةوكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال. م. إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة زبها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الإيجار بعدم دستوریة من القانون
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.