غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقاروتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
وفى سياق اخر أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.
مسن يتخلص من حياته شنقا فى الدقهليةوكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال. م. إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة زبها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الإيجار بعدم دستوریة من القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".