القاصر والحدث .. المشدد عقوبة هتك العرض بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جريمة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبات مغلطة لجريمة هتك العرض.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مايو 2024، حيث سيتم عقدهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك العرض قانون العقوبات عقوبة هتك العرض جريمة هتك العرض عشرة سنة میلادیة کاملة قانون العقوبات مجلس النواب هتک العرض هتک عرض أو کان
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.