شركة تحوّل عداوتها إلى محامي الخصم إضراراً بسمعته
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تطور نزاع مالي بين شركتين إلى نزاع قضائي بين محامي الشركة المدعية والمدعى عليها، حيث قامت الشركة المدعية بمقاضاة الشركة المدعاة بتهمة الإساءة في استعمال حق التقاضي. ادعت الشركة المدعية أن المحامي الخصم قام بتقديم شكاوى وطعون لا أساس لها، مما أدى إلى إضرار بسمعتها وكرامتها المهنية. بعد البت في القضية أمام المحكمة المدنية في دبي، قضت المحكمة لصالح المحامي، ملزمة الشركة المدعاة بسداد تعويض مالي بقيمة 100 ألف درهم للمحامي.
وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة في دبي دعوى مدنية ضد إحدى الشركات، طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جرّاء إساءة استعمال حق التقاضي.
وذكر المكتب في دعواه أنه وكيل قانوني عن شركة تدين المدعى عليها بمبالغ مالية، ما دفعه بحكم واجبه إلى فتح بلاغ جزائي ضد الطرف المدين، بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، قيمته 216 ألف درهم، إضافة إلى بلاغ آخر بمبلغ 805 آلاف و837 درهماً، وصدر حكم نهائي لمصلحة موكلته بأحقيتها في تلك المبالغ.
وأضاف أنه اتخذ الإجراء القانوني اللاحق، لضمان حق موكلته (الشركة)، ففتح ملفاً تنفيذاً تجارياً لتحصيل الأموال المحكوم بها، وبعد إعلان الشركة المدعى عليها بذلك، فوجئ بها تختلق وقائع غير صحيحة لعرقلة تنفيذ الحكم، زاعمة بعدم أحقيته فتح الملف واستيفاء حقوق موكلته.
وأشار إلى أن الشركة المدعى عليه قيدت إشكالاً ضد التنفيذ، لكن المحكمة رفضته، فطعنت على القرار، وقوبل طعنها بالرفض من قبل محكمة الاستئناف، وأقامت دعوى ثالثة في الإطار ذاته، لكن رفضتها المحكمة المختصة كذلك.
وعلى الرغم من صدور الأحكام السابقة بحقها، فإن الشركة المدعى عليها اتخذت منحى آخر للنيل من محامي الخصم، فقيدت شكوى ضده لدى لجنة السلوك، زعمت فيها أنه أخل بواجبات مهنة المحاماة، لكن اللجنة قضت بحفظ الشكوى، ولم ترتض الشركة أيضاً القرار، فطعنت عليه أمام لجنة التظلمات، التي رفضت بدورها طعنها، ومن ثم انتهى المحامي المدعي إلى إقامة دعوى قضائية ضد تلك الشركة، على سند بأن حق التقاضي مكفول للجميع بشرط عدم إساءة استعماله، وقد تضرر أدبياً ومعنوياً من تصرفات الشركة معه.
بدوره، قدم ممثل قانوني عن المدعى عليها، مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة، وأرفق حافظة مستندات طويت على صورة من لائحة الشكوى المقامة منها أمام لجنة السلوك.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة المدنية بحيثيات حكمها، أن المادة (106) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أن حق التقاضي مكفول للجميع، لكن بشرطة ألا يسيئ الشخص استعمال حقه باتخاذ إجراءات كيدية ومشوبة بسوء النية بقصد الإضرار بالخصم.
وانتهت إلى أن الثابت لديها أن المدعي بصفته مكتب محاماة مارس التكليف المسند إليه، ودافع عن حقوق موكلته، إلا أن المدعى عليها وبسبب تضييق الخناق عليها أمام قاضي التنفيذ من قبل المدعي، قامت من جانب بقيد شكوى ضده لدى لجنة السلوك، قاصدة بذلك الإساءة لسمعته أمام موكلته وزملائه المحامين ولي ذراعه، لثنيه عن مباشرة صحيح الإجراءات التي اتخذها بملف التنفيذ.
واستخلصت المحكمة المدنية أن الشكوى التي قدمتها المدعى عليها ضد مكتب المحاماة كيدية قصد بها الإساءة إليه، ما ألحق به وبسمعته أضراراً أدبية ومعنوية، ومن ثم حكمت بإلزامها بسداد مبلغ 100 ألف درهم للمدعي.
صحيفة الامارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تدعو وزارتي الدفاع والداخلية إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في محافظة ابين
دعا مصدر مسؤول في الادارة العامة للشركة اليمنية للغاز، السلطات المختصة، ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة أبين ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين من قبل تجمع قبلي اثر مطالب اطلاق سجين محتجز في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أكدته الجهات المختصة.
وأوضح المصدر في بلاغ صحفي وصل موقع مأرب برس " بان الشركة اليمنية للغاز بقيادة المدير العام التنفيذي المهندس محسن وهيط تبذل كافة الجهود للافراج عن المقطورات وذلك لتموين العاصمة عدن والمحافظات المجاوره لافتا أن استمرار عمليات التقطع واحتجاز شحنات الغاز المخصصة لتموين المحافظات المحررة يؤدي إلى اضطراب السوق المحلية، ما يفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الغاز المنزلي.
وجددت الشركة اليمنية للغاز مطالبتها المستمرة والفورية للجهات الحكومية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين إمدادات الغاز واستقرار الاسواق المحلية، مشددًا على أهمية فرض سيادة القانون ومنع أي ممارسات تعرقل توزيع وتموين مادة الغاز المنزلي بمختلف المحافظات.